بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة و الضمان الإجتماعي و رئيس مجلس التخصصات الطبية رقم (35) لسنة 1426 ميلادية و القاضي باخضاع جميع شهادات الموفدين للدراسة العليا و التدريب بمختلف التخصصات الطبية بالخارج إلى تقييم مجلس التخصصات الطبية و هذا ينطبق على جميع الإطباء الليبين الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد سنة 1997 ف ، و كذلك على الأطباء الذين لم يتم تعيينهم بالجماهيرية العظمى و المتحصلين على شهادات عليا قبل ذلك التاريخ.
اصدر الأخ الأمين التنفيذي لمجلس التخصصات الطبية القرار رقم (103) لسنة 1428 ميلادية بشان تشكيل اللجنة المركزية لتقييم الشهادات.
وذلك بأن يتقدم الموفد إلى اللجنة المختصة وفق نماذج (أ"1_2"- ب) و مسوغات معينة (طلب كتابي – الشهادات الأصلية- عدد 4 صور شمسية – ترخيص نقابة الأطباء للعمل في بلاد الشهادة –رسائل الخبرة-رسائل المشرفين- شهادة البكالوريوس-شهادة تدريب الإمتياز- كشف الدرجات) و يخضع إلى التقييم النظري ، والعملي وذلك بتوجيهه إلى أحد الأقسام التعليمية و بإشراف أساتذة معتمدين بمجلس التخصصات الطبية ، على أن يكون الطبيب قد حصل على شهادة مهنية و ليست بحثية لتمكنه من العمل في مجال تخصصه على مستوى الشهادة في مستشفيات الجماهيرية العظمى.
و يمنح الطبيب على إثرها شهادة معادلة من مجلس التخصصات الطبية حسب المؤهل المتحصل عليه ، و تكون المعادلة لشهادة الدبلوم أو الإجازة العليا ( الماجستير) أو الإجازة الدقيقة ( الدكتوراه)


