تقييم ومعادلة الشهادات

               بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة و الضمان الاجتماعي و رئيس مجلس التخصصات الطبية رقم (35) لسنة 1426 ميلادية و القاضي باخضاع جميع شهادات الموفدين للدراسة العليا و التدريب بمختلف التخصصات الطبية بالخارج إلى تقييم مجلس التخصصات الطبية و هذا ينطبق على جميع الإطباء الليبين الذين تحصلوا على شهادات عليا بعد سنة 1997 ف و كذلك على الاطباء الذين لم يتم تعيينهم بالجماهيرية العظمى و المتحصلون على شهادات عليا قبل ذلك التاريخ.

اصدر الاخ الامين التنفيذي لمجلس التخصصات الطبية القرار رقم (103) لسنة 1428 ميلادية بشان تشكيل اللجنة المركزية لتقييم الشهادات.

حيث يتقدم الموفد إلى اللجنة المختصة وفق نماذج (أ"1_2"- ب) و مسوغات معينة (طلب كتابي – الشهادات الأصلية- عدد 4 صور شمسية – ترخيص نقابة الاطباء للعمل في بلاد الشهادة –رسائل الخبرة-رسائل المشرفين- شهادة البكالوريوس-شهادة تدريب الامتياز- كشف الدرجات) و يخضع إلى التقييم النظري و العملي و ذلك بتوجيهه إلى أحد الاقسام التعليمية و باشراف اساتذة معتمدين بمجلس التخصصات الطبية . على أن يكون الطبيب قد حصل على شهادة مهنية و ليست بحثية لتمكنه من العمل في مجال تخصصه على مستوى الشهادة في مستشفيات الجماهيرية العظمى.

و يمنح الطبيب على أثرها شهادة معادلة من مجلس التخصصات الطبية حسب المؤهل المتحصل عليه و تكون المعادلة لشهادة الدبلوم أو الاجازة العليا ( الماجستير) أو الاجازة الدقيقة ( الدكتوراة)


لإى استفسارات أو ملاحظات يمكن مراسلة اللجنة

الإســــم :

 مركز التدريب :

الـعـنـــوان :

البريد الإلكتروني :

        

                


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حقوق الطبع محفوظة لمجلس التخصصات الطبية 2003